Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء توابع الزينة كالشيالات والحمالات والأغذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور علب وغلافات الكرتون المستعملة المستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى إلى غير ذلك.
**