أحكام شهادات الاختراع

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
1- إيصال بالرسوم المحددة.
2- وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
3- نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع حمايته يكتفي بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عغنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *