Call us now:
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
تختص اللجنة الإدارية للشركة بما يلي:
أ- وضع مشروع الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
ب- اقتراح الموازنة التقديرية للشركة.
ج- الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافا إليها ربحا حده الأقصى 10% أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
د- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقا بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.