Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة وتضم جميع الطعون معاً حكم واحد يسري على جميع الاعضاء وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
ويسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية.
ويسقط الحق في اقامة الدعوى ضد المصفين بسبب التصفية أو ضد الأعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر في شأن هذه الحسابات.