Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعيات التعاونية للأستهلاك أن تنشيء فيما بينها جمعية تعاونية عامة يكون الغرض منها مدة الجمعيات الاعضاء بالقروض اللازمة لها في حدود موارد الجمعية التعاونية العامة وتتكون هذه الموارد من اكتتابات الجمعيات الاعضاء ومما تودعه هذه الجمعيات لدى الجمعية التعاونية العامة ومما تصدره هذه الأخيرة من سندات أو تحصل عليه من قروض من الاشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة.
ويبين نظام الجمعية العامة الشروط الواجب توافرها فيما تحصل عليه من موارد والشروط والضمانات الواجبة فيما تقدمه من قروض للاعضاء.