القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسائة جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية اعضاء مجلس الادارة ومديروا اية جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل النشر عنها في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *