Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسائة جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية اعضاء مجلس الادارة ومديروا اية جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل النشر عنها في الجريدة الرسمية.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسائة جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية اعضاء مجلس الادارة ومديروا اية جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل النشر عنها في الجريدة الرسمية.