Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:
آ- أموال المؤسسة الخاصة.
ب- القروض التي تعقدها الدولة مع المصارف.
ج- التسهيلات الإئتمانية.
**
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:
آ- أموال المؤسسة الخاصة.
ب- القروض التي تعقدها الدولة مع المصارف.
ج- التسهيلات الإئتمانية.
**