Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية:
آ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاها في في النظام الداخلي).
ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة).
ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية).
د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين).
هـ- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).
**