المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *