المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *