Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
1- يجب على الشركة المسجلة أن تقدم تصريحا كتابيا إلى دائرة الشركات بعنوان مركز الشركة في سورية وعناوين شعبها فيها وبكل تغيير يطرأ على العناوين. وهذا التصريح غير تابع للرسوم أو للنشر.
2- ويجب عليها وضع لوحة (آرمة) ظاهرة في خارج البناية الموجود فيها المركز والشعبة.
3- ويجب عليها أن تمسك في سورية جميع الحسابات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها في الأراضي السورية بما فيها حساب الأرباح والخسائر.
4- ولا يجوز لها أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها في الاكتتاب العام في الأراضي السورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
تلغى الاكتتابات التي تمت سابقا في سورية وفقا لأحكام الفقرة 4 المشار إليها ويشمل هذا الإلغاء جميع الأموال التي جمعت باسم اكتتاب بأية صورة كانت.
وينقل قيد أموال هذه الاكتتابات أينما وجدت من اسم الشركة المكتتب بأسهمها إلى أسماء المكتتبين. وتعاد هذه الأموال إلى المكتتبين الأصليين أو إلى خلفائهم القانونيين بحسب الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**