المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

إذا توقفت الشركة عن متابعة أعمالها في الأراضي السورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أخرى عليها تبليغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) ضمن الشروط الواردة في المادتين 8 و9.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *