المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

على كل شركة أن تذكر مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها مركزها الخاص المتخذ في سورية وفروعها فيها وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *