المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يقصد بوكلات الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمبحوث عنها في هذا الفصل ما يلي:
آ- الوكيل بالعمولة.
ب- الوكيل الموزع لحسابه الخاص.
ج- الوكيل الموزع لحساب الشركة.
د- وكلاء شركات الطيران.
هـ- وكلاء شركات أفلام السينما.
و- وكلاء شركات الملاحة البحرية.
ز- جميع الوكالات الأخرى المماثلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *