المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

تطبق على التاجر المقصود في هذا الفصل أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 14 و15 و16 و17 من هذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *