المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يخضع من يمارس في سورية وكالة تاجر له مركز رئيسي في الخارج إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *