المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

1- يتوجب على كل مستورد أن يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها إلى جميع دوائر الدولة وفي إجازات الاستيراد التي يتقدم بها إلى دوائر الاقتصاد اسم الوكيل أو المدير العام للشركة أو المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوكالة أو الفرع في السجل المختص.
2- ويجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التغاضي عن هذا الشرط في الحالات الاستثنائية وبموجب موافقة خطية من الوزير.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *