المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

كل مدير عام لشركة أو لتاجر لم يبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف الشركة أو التاجر عن العمل أو شهر إفلاسه يعاقب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *