المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *