المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

1- لمدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولمديري ورؤساء الاقتصاد في المحافظات أن يطلبوا كل ضمن اختصاصه إلى النيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة على كل شركة أو تاجر أو وكيل شركة أو وكيل تاجر من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه، وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو التاجر في سورية أو بوقف أعمال وكيل الشركة أو وكيل التاجر- فيما يتعلق بوكالته- حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وبتطبيق الغرامة النقدية المنصوص عليها فيه.
2- يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تتوقف عن منح إجازات الاستيراد والتصدير لكل من يخالف أحكام هذا القانون حتى يقوم بتنفيذ أحكامه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *