المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *