المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

في حالة إهمال الشركات أو التجار أو وكلائهم ما جاء في المادتين السابقتين 41 و42 يمنعون عن العمل بقرار من المحكمة البدائية حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 منه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *