Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يعترف للشركات المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.
**
يعترف للشركات المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.
**