المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يعترف للشركات المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *