Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
1- يحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه مهلة لتنفيذ أحكام المادة 5 من هذا القانون بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى أعمال الوكالات والمسجلة حاليا وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 3|3|1952 على ألا تتجاوز المهلة التي تمنح لها لاستمرارها في العمل مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- أما فيما يتعلق بالشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي مصر وسورية والتي لها فرع أو شعبة في سورية فيجب عليها توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه.
وبموجب الاتفاق الاقتصادي المؤرخ في 7 حزيران 1959 المعقزود بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية استخدمت السلطات المختصة في الإقليم السوري الحق الممنوح لها بمقتضى أحكام القانون رقم 6 لعام 1959 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 فمنحت الوكلاء اللبنانيين المهلة القصوى البالغة خمس سنوات لمتابعة ممارسة نشاطهم في سورية.
كما أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1 آذار 1964 مددت المهلة القصوى المحددة بغاية 9|2|1964 والممنوحة للشركات التي تتعاطى أعمال الوكالات الأجنبية لتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار بقانون رقم 6 لعام 1959 مدة سنتين أخريين تنتهيان بغاية 9|2|1966.