المرسوم التشريعي رقم 151

1- على الشركة أن ترسل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) تصريحا عن كل تعديل في نظام الشركة الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسمالها وكل تبديل في شخص مديرها العام.
2- يربط بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة المشركة بالتعديل أو صك التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه (أو مخرجه من السجل التجاري) ومصدقة من السلطات المختصة.
3- على الشركة عند فتح أي شعبة تابعة لمركز فرعها الخاص في سورية أن تعين مديرا خاصا لهذه الشعبة يرتبد مباشرة بالمدير العام في سورية ويشترط في هذا المدير أن يكون إما شخصا طبيعيا من المتمتعين يجنسية الجمهورية العربية السورية مقيما فعلا في منطقة مركز الشعبة وإما شركة تجارية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية ولها مركز أو فرع مسجل في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية.
تقدم الشركة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إخبارا عند فتح الشعبة مرفقا بنسخة عن الوكالة الرسمية المتضمنة تعيين المدير وتعطى الشركة خلال شهر من تاريخ تقديم الوثائق اللازمة إيصالا بذلك وفقا لأحكام المادة 12 من القانون يعلق في مكان بارز في مركز الشعبة.
وعند إغلاق هذه الشعبة على الشركة أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إخبارا بذلك خلال أسبوع واحد من إغلاقها وتأخذ لقاء ذلك إيصالا قانونيا وفقا لأحكام المادة 12 من القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *