المرسوم التشريعي رقم 151

يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *