Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
**
يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
**