المرسوم التشريعي رقم 151

1- يعطي رئيس الدائرة المختصة إلى الوكيل شادة التسجيل خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه الطلب مع الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون لقاء دفع رسم تسجيل يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحسب فئات الوكالات.
2- وإذا انتهت المدة المحددة دون إعطائها لأسباب يعود تقديرها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يحق للوكيل أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية الذي له أن يأمر بالتسجيل أو برفضه وفراره غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *