Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
لا يجوز للتاجر المذكور في الفصل الأول من هذا الباب أن ينشئ له فرعا في سورية يعمل تحت عنوانه التجاري باسمه ولحسابه وأن يباشر فيها أعمال هذا الفرع ما لم يسجل في سجل خاص يمسك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات).
**