Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
تطبق على التاجر المقصود في هذا الفصل أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 14 و15 و16 و17 من هذا القانون.
**
تطبق على التاجر المقصود في هذا الفصل أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 14 و15 و16 و17 من هذا القانون.
**