Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
يخضع من يمارس في سورية وكالة تاجر له مركز رئيسي في الخارج إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون.
**
يخضع من يمارس في سورية وكالة تاجر له مركز رئيسي في الخارج إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون.
**