المرسوم التشريعي رقم 151

1- كل من يقوم في سورية بأي عمل تجاري باسم شركة أو مؤسسة أو تاجر من الذين أوجب هذا القانون تسجيلهم قبل الحصول على شهادة التسجيل من دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يعاقب بغرامة نقدية من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
2- كل من يقوم في سورية بأي عمل تجاري بصفته وكيلا لشركة أو لمؤسسة أو لتاجر من الذين أوجب هذا القانون تسجيل وكالتهم دون أن يتقدم بطلب تسجيها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في المواعيد المعينة في هذا القانون يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *