المرسوم التشريعي رقم 151

1- كل شركة أو تاجر من المبحوث عنهما في هذا القانون خالف أحكام المواد 7 و8 و9 و10 و11 و14 و17 و28 و29 منه يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية.
2- وكل وكيل لشركة أو لتاجر من المبحوث عنهما في هذا القانون خالف أحكام المادة 23 يعاقب بغرامة نقدية من عشر ليرات سورية إلى مائة ليرة سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *