Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
كل مدير عام لشركة أو لتاجر لم يبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف الشركة أو التاجر عن العمل أو شهر إفلاسه يعاقب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية.
**
كل مدير عام لشركة أو لتاجر لم يبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف الشركة أو التاجر عن العمل أو شهر إفلاسه يعاقب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية.
**