المرسوم التشريعي رقم 151

كل مدير عام لشركة أو لتاجر تبلغ قرارا بوقف أعمال الشركة أو التاجر في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وثابر على متابعة تلك الأعمال يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ستين يوما وبغرامة نقدية من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *