Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**
كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**