المرسوم التشريعي رقم 151

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يأمر بترقين قيد الشركات أو المؤسسات أو التجار الذين لهم فروع أو وكالات في سورية أو بتوقيفهم عن العمل بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات الآتية:
آ- إذا خالفو القوانين والأنظمة السورية النافذة أو خالفت الشركة أو مديرها العام نظامها الأساسي.
ب- إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم صادر بحقهم عن المحاكم السورية.
ج- إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية.
وفي الحالات الواردة في الفقرة (ج) يجب أن يتم رفض تسجيل الشركة أو ترقين قيدها بموافقة رئيس الجمهورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *