المرسوم التشريعي رقم 151

على الوكلاء في سورية الذين لديهم قبل صدور هذا القانون وكالات أو عقود لشركات مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو لتجار لهم مراكز رئيسية في الخارج والمبحوث عنهم في الفصلين الثالث من الباب الأول والثالث من الباب الثاني من هذا القانون أن يبادروا إلى تسجيل وكالاتهم وةفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *