Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
في حالة إهمال الشركات أو التجار أو وكلائهم ما جاء في المادتين السابقتين 41 و42 يمنعون عن العمل بقرار من المحكمة البدائية حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 منه.
**