المرسوم التشريعي رقم 151

تسجل الشركات والمحلات التجارية المؤسسة في مصر والتي لها فروع في سورية في السجل التجاري العائد للمحافظة التي يقع فيها مركزها الخاص في سورية وينقل قيد المسجل منها سابقا وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 151 المؤرخ في 3|3|1952 إلى السجل التجاري المشار إليه بناء على إخطار يقدمه الممثل المسجل سابقا خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *