Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يمنح بقرار من الوزير من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.