Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يمنح بقرار من الوزير من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
يمنح بقرار من الوزير من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.