Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960
يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 123 لعام 1960 تاريخ 26/3/1960 المعدل الفقرة رقم 3 التالية:
((يجوز للحاكم العرفي في إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي)).