Call us now:
المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)
1- تكون علاوات الإنتاج المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي:
آ- علاوات إنتاج فردية ترتبط بأداء وإنتاج العمال المباشرين وذلك عندما يكون إنجاز وحدة الإنتاج المعتبرة أساسا للعمل مرتبطا بعامل واحد.
ب- علاوات إنتاج جماعية ترتبط بأداء وإنتاج المجموعات وذلك عندما يكون إنجاز وحدة الإنتاج المعتمدة أساسا للعمل مرتبطا بمجموعة من العمال.
2- يتم صرف علاوات الإنتاج على أساس شهري مع مراعاة ما يلي:
آ- عدم الجمع بين علاوة الإنتاج الفردية وعلاوة الإنتاج الجماعية للعامل الواحد عن العمل ذاته ولنفس الفترة.
ب- اقتصار منح العلاوات لكل عامل على أيام العمل الفعلية.
3- يتولى مركز تطوير الإدارة والإنتاجية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الأزمنة المعيارية والإنتاج المعياري وتتبع تطورها واقتراح حد الأداء الذي يبدأ عند استحقاق العلاوة.
وعليه أن يستعين بالجهات المختصة بالمؤسسات العامة والمنشآت والتنظيم النقابي.
4- يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات أو المنشآت المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات ةالضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال.
5- إلى أن تصدر التعليمات التنفيذية المنصوص عليها في هذا المرسوم تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت بمنح علاوات الإنتاج حسب الأسس والمعايير المعمول بها حاليا.