المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)

1- يستحق العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت مكافآت تشجيعية على النحو التالي:
آ- لقاء القيام بجهود متميزة تؤدي إلى نفع الجهة التي يعملون فيها نفعا ماديا ملموسا أو تلافي أضرار ناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة.
ب- لقاء القيام بابتكارات أو اختراعات أو أبحاث تطبيقية أو تقديم اقتراحات عملية لمعالجة مشكلات معينة بتنفيذها زيادة الإنتاجية والمردود المخطط.
ج- لقاء اختصار تكاليف وحدة الإنتاج المعتبرة أساسا في العمل المقرر أو تكاليف التشغيل عما هو مقرر في نظام التكاليف المعتمدة لكل وحدة إنتاج.
د- لقاء الاقتصاد في استعمال المواد أو استهلاك الآلات وحسن صيانتها والعناية بها والإقلال من نسبة الهدر.
هـ- لقاء المساهمة الفعلية في تحسين الاستفادة من عناصر الإنتاج المتاحة من مال ومواد وتجهيزات وقوى عاملة بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة المنتجات وزيادة المردود.
2- تمنع المكافآت التشجيعية بقرارات من المدراء العامين للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة بنسبة لا تتجاوز إجمالها (2%) من كتلة الأجور السنوية محسوبة على أساس الأجر المقطوع.
3- يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح المكافآت التشجيعية لكل مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات أو المنشآت المتماثلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *