Call us now:
المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)
يحدد المجلس الأعلى للتخطيط بقرار منه المؤسسات والشركات والمنشآت المعنية بهذا المرسوم.
يحدد المجلس الأعلى للتخطيط بقرار منه المؤسسات والشركات والمنشآت المعنية بهذا المرسوم.