Call us now:
المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)
يستحق العاملون في المؤسسات العامة والشركات والمنشآت علاوات على النحو التالي:
آ- العاملون الذين يرتبط عملهم بإنجاز وحدات إنتاج يستحقون علاوات إنتاج لقاء زيادة أدائهم وإنتاجهم عن الحدود المقدرة على أساس وحدة الإنتاج المعتبرة أساسا مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة.
ب- العاملون الذين يساهمون بشكل غير مباشر في خدمة الإنتاج من عمال خدمات ومشرفين فنيين وإداريين وغيرهم يستحقون علاوات إنتاج ترتبط بوسطي نسبة زيادة الإنتاج عن الخطة المقررة.
ج- العاملون الذين يتقاضون أجورهم على أساس الإنتاج بالقطعة الواحدة أو بالوحدة يستحقون علاوات إنتاج على أساس نسبة إضافية من أجر القطعة أو الوحدة عن القطع المنتجة زيادة عن الحدود المقررة مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة.
2- تمنع علاوات الإنتاج بقرار من المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة للمنشأة من الاعتمادات المخصصة لكتلة الأجور.