المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد

تنتقل حقوق المهجرين الناجمة عن انتفاعهم بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي أو أراضي أملاك الدولة في منطقة الغمر إلى المناطق الجديدة التي يجري تهجيرهم إليها بكل ما له وما عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *