Call us now:
المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/1974 على المصرف العقاري، ويسمى المؤسسة العامة للمصرف العقاري، وترتبط هذه المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/1974 على المصرف العقاري، ويسمى المؤسسة العامة للمصرف العقاري، وترتبط هذه المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.