Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 12- لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ولا تقبل الطلبات الآتية :
1- الطلبات الشخصية المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندبن (ثالثاً) و (رابعاً) عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة اإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
وتبين إجراءات النظم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية.