النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 16- يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم- على بيان الحكم الطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *